أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (183) لعام 2026 القاضي بإحداث ”المسار الوطني للتكنولوجيا المتقدمة”، بإشراف وزارتي التربية والتعليم العالي، وبالتنسيق مع الوزارات الأخرى ذات الصلة.
المسار متخصص في تقنيات العصر المتقدمة، ويبدأ من المرحلة الثانوية، ويمتد إلى التعليم الجامعي التطبيقي والبحثي، بما يضمن إعداد كفاءات وطنية عالية التأهيل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والربط مع الاحتياجات النوعية لسوق العمل.
ووفق المرسوم تُحدث مدارس متخصصة ضمن المرحلة الثانوية تسمى “مدارس التكنولوجيا المتقدمة” تقبل الطلاب في بداية هذه المرحلة وفق اختبار قبول وطني ومعايير علمية عادلة وشفافة.
كما يُحدث في الجامعات العامة، وبقرار من مجلس التعليم العالي، مسار جامعي خاص لحاملي الشهادة الثانوية في التكنولوجيا المتقدمة، ضمن كليات تسمى كليات” التكنولوجيا المتقدمة”.
وفيما يلي نص المرسوم:
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الإعلان الدستوري.
وعلى أحكام القانون رقم /31/ لعام 2024.
يرسم ما يلي:
المادة (1): يقصد بالكلمات والعبارات الآتية الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى المبين بجانب كل منها:
المجلس: المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
وزارة التربية: وزارة التربية والتعليم.
وزير التربية: وزير التربية والتعليم.
وزارة التعليم العالي: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وزير التعليم العالي: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المسار: مسار التكنولوجيا المتقدمة.
لجنة الإشراف: لجنة الإشراف على مسار التكنولوجيا المتقدمة.
المدرسة: مدرسة التكنولوجيا المتقدمة.
الكلية: كلية التكنولوجيا المتقدمة.
الاختصاص: أحد اختصاصات التكنولوجيا المتقدمة في المدارس أو الكليات وفق أحكام هذا المرسوم.
لجنة الإشراف على المسار: لجنة الإشراف على مسار التكنولوجيا المتقدمة المشكلة وفق أحكام المادة /6/ من هذا المرسوم.
النظام المالي: النظام المالي للمدرسة.
المادة (2) : يحدث مسار متخصص في تقنيات العصر المتقدمة، يبدأ من المرحلة الثانوية، ويمتد إلى التعليم الجامعي التطبيقي والبحثي، بما يضمن إعداد كفاءات وطنية عالية التأهيل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والربط مع الاحتياجات النوعية لسوق العمل، يسمى “المسار الوطني للتكنولوجيا المتقدمة”، ويعمل بإشراف وزارتي التربية والتعليم العالي وبالتنسيق مع الوزارات الأخرى ذات الصلة.
المادة (3): يهدف المسار إلى تحقيق الآتي:
أ- إحداث مسار تعليمي متخصص في تقنيات العصر، يعد الطلبة إعداداً علمياً وعملياً متقدماً في الاختصاصات التكنولوجية المتقدمة الرقمية والصناعية.
ب – بناء كوادر وطنية متمكنة في الاختصاصات التقنية الحيوية التي يحتاجها سوق العمل والاقتصاد الوطني.
ج – تقليص الفجوة الرقمية وتعزيز القدرات التنافسية الوطنية في الاقتصاد الرقمي.
د – ربط التعليم الثانوي التخصصي بمسار جامعي تطبيقي يتيح للطالب المتميز الحصول على درجة جامعية في مدة زمنية مُخفضة.
هـ – توطين تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وسائر التقنيات الرقمية والصناعية المتقدمة في المنظومة التعليمية الوطنية.
و- تأسيس شراكات فاعلة مع الجامعات والقطاع الخاص والمنظمات التقنية لضمان التحديث المستمر لمضامين المسار ومناهجه.
ز – إعداد جيل متمكن في اختصاصات نادرة ونوعية، قادرة على قيادة التحول الرقمي والصناعي في الدولة.
ح- تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية والبحث التطبيقي المنتج.
ط-رعاية الطلبة الموهوبين وفتح مسارات وطنية عادلة أمامهم وفق معايير الكفاءة والتميز.
المادة (4):
أ – تحدث في الجمهورية العربية السورية مدارس متخصصة ضمن المرحلة الثانوية تسمى “مدارس التكنولوجيا المتقدمة”، تقبل الطلاب في بداية المرحلة الثانوية وفق اختبار قبول وطني ومعايير علمية عادلة وشفافة، ويُمنح الناجح بنهايتها شهادة الثانوية باختصاص التكنولوجيا المتقدمة.
ب- تُفتتح لهذا المسار مدارس متخصصة تسمى “مدارس التكنولوجيا المتقدمة ” بقرار من وزير التربية، تُحدد فيها الاختصاصات المعتمدة ومكان المدرسة وطاقتها الاستيعابية، وفق خطة وطنية تراعي العدالة الجغرافية.
ج- يُعتمد في مدارس التكنولوجيا المتقدمة الاختصاصان الآتيان:
1- التكنولوجيا المتقدمة الرقمية: ويضم الاختصاصات الفرعية: الذكاء الصناعي، الأمن السيبراني، هندسة البرمجيات المتقدمة.
٢- التكنولوجيا المتقدمة الصناعية: ويضم الاختصاصات الفرعية: الروبوتات، الأتمتة الصناعية، الطاقة الذكية، التصنيع الذكي.
د – يجوز إضافة اختصاصات جديدة أو دمج اختصاصات قائمة أو إلغاؤها بقرار من المجلس بناءً على اقتراح وزير التربية وتوصية لجنة الإشراف، وذلك وفق متطلبات سوق العمل والمستجدات التقنية العالمية.
المادة(5):
أ-يتم القبول في المدرسة بقرار من وزير التربية سنوياً وفق الشروط الآتية:
1-النجاح في شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها.
2-اجتياز اختبار وطني معياري.
ب- تحدد بقرار من وزير التربية وبعد إقرار لجنة الإشراف، تعليمات القيد والقبول وكيفية حساب تسلسل درجات الناجحين وقبولهم وفق الطاقة الاستيعابية للمدارس المفتتحة.
المادة (6):
أ- تُشكل بقرار من المجلس لجنة إشراف تُسمى “لجنة الإشراف على المسار الوطني للتكنولوجيا المتقدمة”، على النحو الآتي:
- وزير التربية والتعليم.
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
- معاون وزير التربية والتعليم المختص.
- معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي المختص.
- ممثل عن وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات.
- ممثل عن وزارة الاقتصاد والصناعة.
- ممثل عن القطاع الخاص التقني والصناعي.
- ثلاثة خبراء مستقلين في التكنولوجيا والابتكار والتعليم.
-خبير قانوني.
ب – تجتمع لجنة الإشراف بدعوة من رئيسها، ولا تعد اجتماعاتها قانونية إلا بحضور الأغلبية، وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين.
ج – للجنة الإشراف دعوة من تراه مناسباً لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له الحق في التصويت.
المادة (7) تتولى لجنة الإشراف المهام الآتية:
أ- اقتراح السياسة العامة للمسار.
ب – اعتماد الخطط والمناهج التكاملية والمسارات التخصصية ومراجعتها وتحديثها وفق المستجدات العلمية العالمية.
ج – اقتراح إحداث المدارس والكليات والبرامج المرتبطة بالمسار.
د – إقرار معايير القبول والانتقال والتقويم.
هـ – اقتراح اعتماد الشراكات الوطنية والدولية.
و- الإشراف على جودة التعليم والتدريب والمخرجات.
ز – متابعة مؤشرات الأداء والتوظيف والابتكار وريادة الأعمال.
ح- إقرار نظام الحوافز والمنح والمكافآت خلال فترة دراسة الطلاب والمعلمين والخبراء.
المادة (8):تعتمد مناهج المدرسة على الدمج بين التعليم النظري، والتطبيق العملي، والمشاريع المخبرية، والبرمجة، والتصميم الهندسي، على ألا تقل نسبة التعليم العملي والمخبري والمشروعات التطبيقية عن النسبة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم.
المادة (9): تلتزم لجنة الإشراف بتحديث المناهج دورياً، وبما لا يتجاوز دورة مراجعة كل ثلاث سنوات، بالاستناد إلى تطور التقنيات العالمية، وحاجات سوق العمل، ورأي الجامعات، وبعد الاستئناس برأي القطاع الخاص، والخبراء الوطنيين والدوليين.
المادة(10):
أ – يجوز تكليف أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات السورية من الاختصاصات الموافقة بالتدريس والإشراف في المدرسة إضافة إلى عملهم الجامعي، وتحدد شروط التكليف بقرار من وزير التعليم العالي بالتنسيق مع وزير التربية، وتحدد أجورهم في النظام المالي.
ب- لوزير التربية التعاقد مع متخصصين من الأكاديميين والخبراء لتدريس مقررات محددة أو الإشراف على المشاريع التطبيقية، وتُحدد شروط التعاقد وأجوره في النظام المالي.
ج- يتقاضى المعلمون في ملاك الوزارة الذين يتم تكليفهم بالتدريس في المدرسة تعويضاً شهرياً قدره /25%/ من أجرهم الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
المادة (11): تمنح شهادة ثانوية تخصصية تسمى “الشهادة الثانوية في التكنولوجيا المتقدمة ” ويحدد نظامها الدراسي، وآلية امتحاناتها، ومعادلتها، وحقوق حاملها في القبول الجامعي، بقرار يصدر عن المجلس بناء على اقتراح لجنة الإشراف، وتعد شهادة الثانوية في التكنولوجيا المتقدمة معادلة لشهادة الثانوية العامة في جميع الحقوق والمزايا.
المادة (12): يُحدث في الجامعات العامة، وبقرار من مجلس التعليم العالي، مسار جامعي خاص لحاملي الشهادة الثانوية في التكنولوجيا المتقدمة، ضمن كليات تسمى كليات” التكنولوجيا المتقدمة”.
المادة (13): تكون مدة الدراسة الجامعية في الكلية ثلاث سنوات دراسية، وفق نظام الساعات المعتمدة أو الفصول الدراسية المكثفة وفق ما يحدده مجلس التعليم العالي، وتنتهي بمنح الطالب درجة جامعية تطبيقية في أحد مسارات التكنولوجيا المتقدمة، تؤهله مباشرة لدخول سوق العمل أو متابعة المسار البحثي.
المادة (14): للطلبة في المسار الجامعي متابعة دبلوم تأهيل وتخصص في التكنولوجيا المتقدمة، لمدة عام إضافي يمنح بموجبه إجازة في هندسة التكنولوجيا المتقدمة.
المادة (15): للطلبة الحاصلين على دبلوم التأهيل والتخصص في التكنولوجيا المتقدمة، متابعة مسار بحثي متقدم، يشمل برامج الماجستير البحثي، والحاضنات التقنية ومخابر الابتكار، وبرامج الدراسات العليا المشتركة مع الجامعات الوطنية والدولية.
المادة (16): تلتزم الجامعات التي تعتمد المسار بالآتي:
أ- متابعة المسارات التكنولوجية المتقدمة التي أنجزها الطالب في المرحلة الثانوية ضمن مدارس التكنولوجيا المتقدمة وفق ضوابط أكاديمية.
ب- تصميم برامج جامعية تطبيقية مكثفة ومتصلة بالمسارات الثانوية.
ج – إلزام الطلبة بمشروعات تخرج تطبيقية قابلة للتحويل إلى منتجات أو شركات ناشئة.
د – اعتماد تدريب عملي إلزامي في مؤسسات تقنية أو صناعية أو بحثية.
هـ – ربط البرامج بحاضنات أعمال ومراكز ابتكار ومخابر بحثية متخصصة.
المادة (17): للجنة الإشراف إبرام اتفاقيات تعاون مع الجامعات، ومراكز البحث، والشركات التقنية، والمنظمات الدولية، وحاضنات الأعمال، والمؤسسات الصناعية، بما يحقق أهدافها، وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة (18): تتكون إيرادات المسار من:
أ- الاعتمادات المرصودة لها في الموازنة العامة للدولة.
ب- المنح والإعانات والهبات المقبولة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ج- عائدات الخدمات التعليمية والتدريبية والاستشارية التي تقدمها.
د- مساهمات الشركاء من القطاعين العام والخاص وبرامج التعاون الدولي.
هـ – عوائد الملكية الفكرية والمشروعات الابتكارية وفق أنظمة خاصة.
المادة (19): تضع لجنة الإشراف نظاماً خاصاً لحماية الملكية الفكرية للمشروعات الطلابية والبحثية، يضمن حقوق الطلبة والمشرفين والمؤسسات التعليمية، ويشجع تحويل الابتكارات إلى منتجات وشركات ناشئة.
المادة (20): تلتزم لجنة الإشراف بمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، وبأخلاقيات البحث العلمي، وأمن البيانات، والسلامة المخبرية، وحماية الأطفال واليافعين، والحوكمة الرشيدة.
المادة (21): يصدر النظام المالي للمدرسة بقرار من وزير التربية بالتنسيق مع وزير المالية.
المادة (22): تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم بقرار من وزيري التربية والتعليم العالي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
المادة (23): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية
