يتضمن مدارس وكليات متخصصة.. مرسوم رئاسي بإحداث‏”المسار الوطني ‌‏للتكنولوجيا المتقدمة” ‏

زمن القراءة: 11 دقائق

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (183) لعام 2026 القاضي بإحداث ‏”المسار ‌‏الوطني للتكنولوجيا المتقدمة”، ‌‏بإشراف وزارتي التربية والتعليم العالي، ‏وبالتنسيق مع ‌‏الوزارات الأخرى ذات ‌‏الصلة.‏

المسار متخصص في تقنيات العصر المتقدمة، ويبدأ من المرحلة الثانوية، ويمتد إلى ‌‏‌‏التعليم الجامعي التطبيقي والبحثي، بما يضمن إعداد كفاءات ‌‏وطنية عالية التأهيل في ‌‏مجالات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والربط مع ‏الاحتياجات النوعية لسوق ‏العمل.‏

ووفق المرسوم تُحدث مدارس متخصصة ضمن المرحلة الثانوية تسمى “مدارس ‌‏التكنولوجيا المتقدمة” تقبل الطلاب في بداية هذه المرحلة وفق اختبار قبول وطني ‌‏ومعايير علمية عادلة ‏وشفافة.‏

كما يُحدث في الجامعات العامة، وبقرار من مجلس التعليم العالي، مسار جامعي ‌‏‌‏خاص ‏لحاملي الشهادة الثانوية في التكنولوجيا المتقدمة، ضمن كليات تسمى كليات” ‌‏‌‌‏التكنولوجيا المتقدمة”.‏

وفيما يلي نص المرسوم:‏

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الإعلان الدستوري. ‏

وعلى أحكام القانون رقم /31/ لعام 2024.‏

يرسم ما يلي:‏

المادة (1): يقصد بالكلمات والعبارات الآتية الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا ‏المرسوم المعنى المبين بجانب كل منها:‏

المجلس: المجلس الأعلى للتربية والتعليم.‏

وزارة التربية: وزارة التربية والتعليم.‏

وزير التربية: وزير التربية والتعليم.‏

وزارة التعليم العالي: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.‏

وزير التعليم العالي: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.‏

المسار: مسار التكنولوجيا المتقدمة.‏

لجنة الإشراف: لجنة الإشراف على مسار التكنولوجيا المتقدمة.‏

المدرسة: مدرسة التكنولوجيا المتقدمة.‏

الكلية: كلية التكنولوجيا المتقدمة.‏

الاختصاص: أحد اختصاصات التكنولوجيا المتقدمة في المدارس أو الكليات وفق ‌‏أحكام هذا المرسوم.‏

لجنة الإشراف على المسار: لجنة الإشراف على مسار التكنولوجيا المتقدمة المشكلة ‌‏وفق أحكام المادة /6/ من هذا المرسوم.‏

النظام المالي: النظام المالي للمدرسة.‏

المادة (2) : يحدث مسار متخصص في تقنيات العصر المتقدمة، يبدأ من المرحلة‏ ‏الثانوية، ويمتد إلى التعليم الجامعي التطبيقي والبحثي، بما يضمن إعداد كفاءات ‌‏وطنية عالية التأهيل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والربط مع ‌‏الاحتياجات النوعية لسوق العمل، يسمى “المسار الوطني للتكنولوجيا المتقدمة”، ‌‏ويعمل بإشراف وزارتي التربية والتعليم العالي وبالتنسيق مع الوزارات الأخرى ذات ‌‏الصلة.‏

المادة (3): يهدف المسار إلى تحقيق الآتي:‏

أ- إحداث مسار تعليمي متخصص في تقنيات العصر، يعد الطلبة إعداداً علمياً ‌‏وعملياً متقدماً في الاختصاصات التكنولوجية المتقدمة الرقمية والصناعية.‏

ب – بناء كوادر وطنية متمكنة في الاختصاصات التقنية الحيوية التي يحتاجها سوق ‌‏العمل والاقتصاد الوطني.‏

ج – تقليص الفجوة الرقمية وتعزيز القدرات التنافسية الوطنية في الاقتصاد الرقمي.‏

د – ربط التعليم الثانوي التخصصي بمسار جامعي تطبيقي يتيح للطالب المتميز ‌‏الحصول على درجة جامعية في مدة زمنية مُخفضة.‏

هـ – توطين تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وسائر التقنيات الرقمية ‌‏والصناعية المتقدمة في المنظومة التعليمية الوطنية.‏

و- تأسيس شراكات فاعلة مع الجامعات والقطاع الخاص والمنظمات التقنية لضمان ‌‏التحديث المستمر لمضامين المسار ومناهجه.‏

ز – إعداد جيل متمكن في اختصاصات نادرة ونوعية، قادرة على قيادة التحول ‌‏الرقمي والصناعي في الدولة.‏

ح- تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية والبحث التطبيقي المنتج.‏

ط-رعاية الطلبة الموهوبين وفتح مسارات وطنية عادلة أمامهم وفق معايير الكفاءة ‌‏والتميز.‏

المادة (4):‏
أ – تحدث في الجمهورية العربية السورية مدارس متخصصة ضمن المرحلة الثانوية ‌‏تسمى “مدارس التكنولوجيا المتقدمة”، تقبل الطلاب في بداية المرحلة الثانوية وفق ‌‏اختبار قبول وطني ومعايير علمية عادلة وشفافة، ويُمنح الناجح بنهايتها شهادة ‌‏الثانوية باختصاص التكنولوجيا المتقدمة. ‏
ب- تُفتتح لهذا المسار مدارس متخصصة تسمى “مدارس التكنولوجيا المتقدمة ” بقرار ‌‏من وزير التربية، تُحدد فيها الاختصاصات المعتمدة ومكان المدرسة وطاقتها ‌‏الاستيعابية، وفق خطة وطنية تراعي العدالة الجغرافية.‏

ج- يُعتمد في مدارس التكنولوجيا المتقدمة الاختصاصان الآتيان:‏

‏1- التكنولوجيا المتقدمة الرقمية: ويضم الاختصاصات الفرعية: الذكاء الصناعي، ‌‏الأمن السيبراني، هندسة البرمجيات المتقدمة.‏

‏٢- التكنولوجيا المتقدمة الصناعية: ويضم الاختصاصات الفرعية: الروبوتات، ‌‏الأتمتة الصناعية، الطاقة الذكية، التصنيع الذكي.
‏
د – يجوز إضافة اختصاصات جديدة أو دمج اختصاصات قائمة أو إلغاؤها بقرار ‌‏من المجلس بناءً على اقتراح وزير التربية وتوصية لجنة الإشراف، وذلك وفق ‌‏متطلبات سوق العمل والمستجدات التقنية العالمية.‏

‏ المادة(5): ‏

أ-يتم القبول في المدرسة بقرار من وزير التربية سنوياً وفق الشروط الآتية:‏
‏1-النجاح في شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها.‏
‏2-اجتياز اختبار وطني معياري.‏
ب- تحدد بقرار من وزير التربية وبعد إقرار لجنة الإشراف، تعليمات القيد والقبول ‌‏وكيفية حساب تسلسل درجات الناجحين وقبولهم وفق الطاقة الاستيعابية للمدارس ‌‏المفتتحة.‏

المادة (6):‏

أ- تُشكل بقرار من المجلس لجنة إشراف تُسمى “لجنة الإشراف على المسار الوطني ‌‏للتكنولوجيا المتقدمة”، على النحو الآتي: ‏

‏- وزير التربية والتعليم.‏
‏- وزير التعليم العالي والبحث العلمي.‏
‏- معاون وزير التربية والتعليم المختص.‏
‏- معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي المختص.‏
‏- ممثل عن وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات. ‏
‏- ممثل عن وزارة الاقتصاد والصناعة.‏
‏- ممثل عن القطاع الخاص التقني والصناعي.‏
‏- ثلاثة خبراء مستقلين في التكنولوجيا والابتكار والتعليم.‏
‏-خبير قانوني.‏

ب – تجتمع لجنة الإشراف بدعوة من رئيسها، ولا تعد اجتماعاتها قانونية إلا بحضور ‌‏الأغلبية، وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين.‏

ج – للجنة الإشراف دعوة من تراه مناسباً لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له الحق ‏في التصويت.‏

المادة (7) تتولى لجنة الإشراف المهام الآتية:‏

أ- اقتراح السياسة العامة للمسار.‏

ب – اعتماد الخطط والمناهج التكاملية والمسارات التخصصية ومراجعتها وتحديثها ‌‏وفق المستجدات العلمية العالمية.‏

ج – اقتراح إحداث المدارس والكليات والبرامج المرتبطة بالمسار.‏

د – إقرار معايير القبول والانتقال والتقويم.‏

هـ – اقتراح اعتماد الشراكات الوطنية والدولية.‏

و- الإشراف على جودة التعليم والتدريب والمخرجات.‏

ز – متابعة مؤشرات الأداء والتوظيف والابتكار وريادة الأعمال.‏

ح- إقرار نظام الحوافز والمنح والمكافآت خلال فترة دراسة الطلاب والمعلمين ‌‏والخبراء.‏

المادة (8):تعتمد مناهج المدرسة على الدمج بين التعليم النظري، والتطبيق العملي، ‌‏والمشاريع المخبرية، والبرمجة، والتصميم الهندسي، على ألا تقل نسبة التعليم العملي ‌‏والمخبري والمشروعات التطبيقية عن النسبة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا ‌‏المرسوم.‏

المادة (9): تلتزم لجنة الإشراف بتحديث المناهج دورياً، وبما لا يتجاوز دورة مراجعة ‌‏كل ثلاث سنوات، بالاستناد إلى تطور التقنيات العالمية، وحاجات سوق العمل، ورأي ‌‏الجامعات، وبعد الاستئناس برأي القطاع الخاص، والخبراء الوطنيين والدوليين.‏

المادة(10):‏

أ – يجوز تكليف أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات السورية من الاختصاصات ‌‏الموافقة بالتدريس والإشراف في المدرسة إضافة إلى عملهم الجامعي، وتحدد شروط ‌‏التكليف بقرار من وزير التعليم العالي بالتنسيق مع وزير التربية، وتحدد أجورهم في ‌‏النظام المالي.‏

‏ ب- لوزير التربية التعاقد مع متخصصين من الأكاديميين والخبراء لتدريس مقررات ‌‏محددة أو الإشراف على المشاريع التطبيقية، وتُحدد شروط التعاقد وأجوره في النظام ‌‏المالي.‏

ج- يتقاضى المعلمون في ملاك الوزارة الذين يتم تكليفهم بالتدريس في المدرسة ‌‏تعويضاً شهرياً قدره /25%/ من أجرهم الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.‏

المادة (11): تمنح شهادة ثانوية تخصصية تسمى “الشهادة الثانوية في التكنولوجيا ‌‏المتقدمة ” ويحدد نظامها الدراسي، وآلية امتحاناتها، ومعادلتها، وحقوق حاملها في ‌‏القبول الجامعي، بقرار يصدر عن المجلس بناء على اقتراح لجنة الإشراف، وتعد ‌‏شهادة الثانوية في التكنولوجيا المتقدمة معادلة لشهادة الثانوية العامة في جميع ‌‏الحقوق والمزايا.‏

المادة (12): يُحدث في الجامعات العامة، وبقرار من مجلس التعليم العالي، مسار ‌‏جامعي خاص لحاملي الشهادة الثانوية في التكنولوجيا المتقدمة، ضمن كليات تسمى ‌‏كليات” التكنولوجيا المتقدمة”.‏

المادة (13): تكون مدة الدراسة الجامعية في الكلية ثلاث سنوات دراسية، وفق نظام ‌‏الساعات المعتمدة أو الفصول الدراسية المكثفة وفق ما يحدده مجلس التعليم العالي، ‌‏وتنتهي بمنح الطالب درجة جامعية تطبيقية في أحد مسارات التكنولوجيا المتقدمة، ‌‏تؤهله مباشرة لدخول سوق العمل أو متابعة المسار البحثي. ‏

المادة (14): للطلبة في المسار الجامعي متابعة دبلوم تأهيل وتخصص في ‌‏التكنولوجيا المتقدمة، لمدة عام إضافي يمنح بموجبه إجازة في هندسة التكنولوجيا ‌‏المتقدمة.‏

المادة (15): للطلبة الحاصلين على دبلوم التأهيل والتخصص في التكنولوجيا ‌‏المتقدمة، متابعة مسار بحثي متقدم، يشمل برامج الماجستير البحثي، والحاضنات ‌‏التقنية ومخابر الابتكار، وبرامج الدراسات العليا المشتركة مع الجامعات الوطنية ‌‏والدولية.‏

المادة (16): تلتزم الجامعات التي تعتمد المسار بالآتي:‏

أ- متابعة المسارات التكنولوجية المتقدمة التي أنجزها الطالب في المرحلة الثانوية ‌‏ضمن مدارس التكنولوجيا المتقدمة وفق ضوابط أكاديمية.‏

ب- تصميم برامج جامعية تطبيقية مكثفة ومتصلة بالمسارات الثانوية. ‏

ج – إلزام الطلبة بمشروعات تخرج تطبيقية قابلة للتحويل إلى منتجات أو شركات ‌‏ناشئة.‏

د – اعتماد تدريب عملي إلزامي في مؤسسات تقنية أو صناعية أو بحثية.‏

هـ – ربط البرامج بحاضنات أعمال ومراكز ابتكار ومخابر بحثية متخصصة.‏

المادة (17): للجنة الإشراف إبرام اتفاقيات تعاون مع الجامعات، ومراكز البحث، ‌‏والشركات التقنية، والمنظمات الدولية، وحاضنات الأعمال، والمؤسسات الصناعية، ‌‏بما يحقق أهدافها، وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏

المادة (18): تتكون إيرادات المسار من:‏

أ- الاعتمادات المرصودة لها في الموازنة العامة للدولة.‏
ب- المنح والإعانات والهبات المقبولة وفق القوانين والأنظمة النافذة. ‏

ج- عائدات الخدمات التعليمية والتدريبية والاستشارية التي تقدمها.‏

د- مساهمات الشركاء من القطاعين العام والخاص وبرامج التعاون الدولي.‏

هـ – عوائد الملكية الفكرية والمشروعات الابتكارية وفق أنظمة خاصة. ‏

المادة (19): تضع لجنة الإشراف نظاماً خاصاً لحماية الملكية الفكرية للمشروعات ‌‏الطلابية والبحثية، يضمن حقوق الطلبة والمشرفين والمؤسسات التعليمية، ويشجع ‌‏تحويل الابتكارات إلى منتجات وشركات ناشئة.‏

المادة (20): تلتزم لجنة الإشراف بمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، وبأخلاقيات ‌‏البحث العلمي، وأمن البيانات، والسلامة المخبرية، وحماية الأطفال واليافعين، ‌‏والحوكمة الرشيدة.‏

المادة (21): يصدر النظام المالي للمدرسة بقرار من وزير التربية بالتنسيق مع وزير ‏المالية.‏

المادة (22): تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم بقرار من وزيري التربية والتعليم ‌‏العالي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.‏

المادة (23): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.‏

أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية

آخر الأخبار