بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن اتحاد الجمعيات الخيرية بما يتعلق ببيان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والذي صدر برقم (965) بتاريخ 25/2/2025
حول تعاميمها الصادرة بخصوص تجديد تراخيص الجمعيات والمؤسسات متضمنا ستة بنود نوردها تباعا مرفقة بردنا على كل بند
أولاً-
نؤيد سعي الوزارة إلى توحيد الإطار الناظم لعمل المنظمات الأهلية بما يحقق المصلحة العامة وندعم هدفها الذي أعلنته في بيانها وهو( الوقوف على عدد المنظمات غير الحكومية واقعيا ومدى فاعليتها على الأرض) إلا أن تحقيق هذا الهدف لايكون بمخالفة القانون .
إن طلب تجديد الترخيص مخالف للقانون فالجمعية أو المؤسسة شخصية اعتبارية تنشأ بقرار إشهارها وتستمر شخصيتها ونشاطها حتى حلها ولا يوجد في قانون الجمعيات رقم 93 لعام 1958 مفهوم قانوني لما يسمى بتجديد الترخيص .
ثانياً-
إن قيام الوزارة مشكورة بوضع نظام داخلي وأساسي للمنظمات غير الحكومية استنادا للمادة رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات رقم 93 لعام 1958 يجعل من هذا النظام (انموذجا استرشاديا) وليس (نظاما ملزما) فالمادة 30 نصت بوضوح على انه انموذج والأنموذج ليس له صفة الإلزام .
إن المادة 3 من قانون الجمعيات رقم 93 نصت بوضوح على أن لكل جمعية أو مؤسسة نظاما مكتوبا يضعه المؤسسون ويوقعون عليه فالنظام الأساسي هو إرادة المؤسسين بما لا يخالف القانون وإن فرض النظام الداخلي يشـــكل مصـــادرة لإرادتهم .
ثالثاً-
إن السماح للمنظمات بثلاث تصنيفات رئيسية وفتح المجال لزيادة عدد الأهداف وتوسيع النطاق الجغرافي لنشاط الجمعيات والمؤسسات على كافة الأراضي السورية تطوير جيد لعملها وتسهيل مشكور إلا أنه لا يلزم المنظمة غير الحكومية فلها أن توسع أهدافها ونطاقها ولها أن تقصرهما على نطاقها الحالي ونشاطها الفاعل .
رابعاً-
إن الوزارة لا تلجأ لحل الجمعية إلا وفق أحكام المادة 36 من قانون الجمعيات رقم 93 لعام 1958 وأما مصير أموالها فمحكوم بنص المادة 39 من قانون الجمعيات والذي جاء فيه
((بعد اتمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الاموال الباقية وفقا للاحكام المقررة في نظام الجمعية. فاذا لم يوجد في نظام الجمعية نص على ذلك او وجد و لكن اصبحت طريقة التوزيع المنصوص عليها غير ممكنة وجب على الجهة التي اصدرت قرار الحل متى صار نهائيا ان تقرر توجيه اموال الجمعية المنحلة الى الجمعية او المؤسسة التي يكون غرضها هو الاقرب الى غرض الجمعية.((
إن هذا النص واضح الدلالة بأن توزيع الأموال يكون وفقا لما ورد في النظام الداخلي فإن لم ترد فيه طريقة التوزيع فإن من الواجب على الوزارة –وهي الجهة التي قامت بالحل- أن توجه الأموال إلى جمعية لها نفس الغرض أوقريب منه .
والثابت في النص بشكل قطعي أن القانون جعل لنظام الجمعية أو المؤسسة تحديد طريقة توزيع الأموال أولا ثم للوزارة ثانيا وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن النظام الداخلي هو تعبير عن إرادة المؤسسين .
خامساً-
إن اشتراط موافقة مديرية الشؤون مع موافقة ثلثي أصوات الهيئة العامة في الجمعية لقبول إعادة ترشيح العضو نفسه لمجلس الإدارة يجعل الوزارة شريكا للهيئة العامة في قرارها وإرادتها وهذا مخالف للقانون الذي اعتبر الجمعية شخصا اعتباريا مستقلا بذاته له إرادته التي تعبر عنها الهيئة العامة وحدها وكذلك الأمر بالنسبة للمؤسسات فمجلس الأمناء له وحده الموافقة أو الرفض .
سادساً-
نؤيد اشتراط عدم وجود قرابة من الدرجة الثانية بين أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء
نؤكد في الختام على شكرنا لجهود الوزارة الكريمة ونجدد دعوتنا لتشكيل لجنة مشتركة للوصول إلى رؤية موافقة لأحكام القانون بما يحقق نجاح خدمة المجتمع الأهلي
Discussion about this post