العالم الاقتصادي- وكالات
أقر مجلس الشعب في جلسته الرابعة من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن “إحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة” وأصبح قانوناً.
ويتضمن مشروع القانون المذكور 25 مادة تتعلق بأهداف الصندوق ومهامه وموازنته وماليته وأوجه صرف الاموال العائدة له وعقد النفقات وكيفية تقديم الدعم لمشروعات الطاقات المتجددة وقيم هذا الدعم وشروطه وحالات تقديمه وكذلك المشروعات التي تستفيد من دعم الصندوق والرسوم الواجب تحصيلها لدعم الطاقات المتجددة.
ويشكل مجلس إدارة الصندوق وفقاً لمقتضيات المادة 14 من وزير الكهرباء رئيساً وأحد معاونيه نائباً وعضوية عدد من الجهات منها “المركز الوطني لبحوث الطاقة ومؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء ووزارات النفط والثروة المعدنية والموارد المائية والصناعة والنقل والإدارة المحلية والبيئة والزراعة والإصلاح الزراعي والمالية” بينما يصدر قرار تشكيل المجلس رئيس مجلس الوزراء.
ويتولى مجلس إدارة الصندوق عدداً من المهام وفق المادة 15 منها وضع خطط وسياسات وبرامج عمل الصندوق وأسس وشروط تقديم الدعم للمستفيدين وقبول الهبات والمساهمات والمعونات والتبرعات والوصايا وفق القوانين والأنظمة النافذة وإحداث فروع للصندوق في المحافظات بقرار من وزير الكهرباء الذي يعد هو آمر التصفية والصرف للصندوق.
ويقدم “المركز الوطني لبحوث الطاقة” كما تشير إلى ذلك المادة 19 الدعم الفني والإداري للصندوق إضافة للمشاركة في تنفيذ مهامه وفقاً للتعليمات التنفيذية فيما تتولى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء والشركات التابعة لها حسب المادة 20 تقديم الدعم الفني والإداري وما يلزم من آليات ومقرات واحتياجات لهذا الصندوق.
وبالنسبة للرصيد المالي للصندوق في نهاية العام فإنه يعد مدوراً للعام الذي يليه وفقاً للمادة 22 وفي حال إنهاء عمل الصندوق يتم تشكيل لجنة من وزارتي الكهرباء والمالية والجهاز المركزي للرقابة المالية تكون مهمتها تصفية أعمال الصندوق وتحويل الرصيد المتبقي في حسابه إلى الخزينة العامة للدولة.
– سانا-
Discussion about this post